تعتمد المحاكمة العادلة على مجموعة من الضمانات منصوص عليها في الدستور الجزائري و ق ا ج ج منها :
- مبدأ قرينة البراءة: و هي أن المتهم بريء حتى تتم إدانته بحكم بات . م 01 ق إ ج ج
- حق التبليغ السريع والمفصل بالتهمة: يجب على المتهم أن يكون على دراية بالتهم الموجهة إليه وبأدلة هذه التهم. م 272 ق ا ج ج و 224 ق ا ج ج
- الحق في الاستعانة بمحام : خاصة في حالة عدم قدرة المتهم على توفير محامٍ ، يعين و جوبا القاضي محامي له في مواد الجنايات . م 15 و م 67 و 292 ق ا ج ج
- الحق في محاكمة عادلة وعلنية: يجب أن تُجرى المحاكمة في جلسات علنية، ما لم تكن هناك أسباب مشروعة لعدم ذلك. م 01 ق ا ج ج
- تفسير الشك لصالح المتهم : م 01 ق ا ج ج.
- حق الاستماع إلى الشهود والمدعين بنفس الطريقة: يجب أن تتاح فرصة متساوية للطرفين لتقديم أدلتهم وشهاداتهم.
- الحق في الاستئناف والطعن في الحكم: (مبدأ التقاضي على درجتين) يجب أن يكون هناك آلية للاستئناف أو الطعن في الأحكام التي تصدر. م 01 ق ا ج ج
- عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية: يحظر بشكل قاطع استخدام التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية بحق المتهم. م 01 ق اج ج
- مبد أ الشرعية الاجرائية: حيث يجب ان تخضع جميع الاجراءات القانونية المتبعة ضد المتهم لقانون ااجراءات الجزائية .
كما نوجز بعضها مثل حياد القاضي ، و تقيد تفسيير النص الجزائي ، مبد أ الشرعية الجنائية م 1 ق ع ج ،تسبيب الاحكام و الاوامر القضائية ، محاكمة المتهم من قبل جهة مختصة ،الفصل بين السلطات