تأسيس شركة المساهمة
المبحث الأول: خصائص شركة المساهمة وطبيعتها القانونية
المطلب الأول: خصائص شركة المساهمة
الفرع الأول: الإعتبار المالي
الفرع الثاني: ينقسم رأس مال الشركة إلى أسهم قابلة للتداول
الفرع الثالث: مسؤولية الشريك
الفرع الرابع: إسم وعنوان الشركة
المطلب الثاني: الطيعة القانونية لشركة المساهمة
الفرع الأول: شركة المساهمة عقد
الفرع الثاني: شركة المساهمة مؤسسة أو تنظيم
الفرع الثالث: الموقف الثالث
المبحث الثاني: إجراءات تأسيس شركة المساهمة وكيفية تسييرها
المطلب الأول: إجراءات تأسيس شركة المساهمة
الفرع الأول: التأسيس المتتابع لشركة المساهمة
أولا: تحرير العقد التأسيسي للشركة
ثانيا: الإكتتاب في رأسمال الشركة
1) شروط الإكتتاب
أ) الشروط الشكلية
ب) الشروط الموضوعية
2) أثار الإكتتاب بالأسهم
3) أجال التأسيس باللجوء العلني للإدخار
4) مهام الجمعية العامة التأسيسية A.G.C
الفرع الثاني: التأسيس الفوري لشركة المساهمة
الفرع الثالث: إجراءات التأسيس الفوري لشركة المساهمة
أولا: تسجيل الشركة
ثانيا: الإكتتاب
ثالثا: تقدير الحصص العينية
رابعا: تعيين القائمين بالإدارة
لم يرد تعريف واضح وصريح لشركة المساهمة في القانون الجزائري، وهذا على غرار عادة التشريع في مسائل التعريفات، وقد يرجع البعض إلى نص المادة 592 ق.ت.ج ويقول أنها أتت بتعريف لشركة المساهمة، غير أنَّ الملاحظ لنص المادة السالفة الذكر، لا يجده قد أتى بالتعريف، حيث جاء فيها" شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقد حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة (07).
ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع 2 أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية."
فهذه المادة جاءت بخصائص تميز شركة المساهمة عن الشركات الأخرى، وإذا ما أردنا تعريف هذه الشركة فقد نعرفها على أنها شركة تقوم على اعتبار مالي في تعاقد تنشأ بين شخصين أو أكثر، طبيعيين أو معنويين، يكون الهدف منها تحقيق ربع، يسأل فيها الشركاء مسؤولية محدودة من غير تضامن كل على حسب مساهمته المالية.
وقد ثار جدلا فقهيا حول الطبيعة القانونية لشركة المساهمة (المبحث الأول)، غير أنه يتعين على الأعضاء المؤسسين لشركة المساهمة أن يحترموا جميع الإجراءات المنصوص عنها قانونا عند تأسيسهم للشركة كما سري على تسييرها بعض الأحكام يجب التطرق إليها (المبحث الثاني).
المبحث الأول: خصائص شركة المساهمة وطبيعتها القانونية
تتميز شركة المساهمة ببعض الخصائص التي تجعلها النموذج الأمثل لشركات الأموال، حيث يطغى عليها الطابع المالي في التعاقد، كما أن الشركاء فيها لا يسألون إلا بقدر مساهمتهم المالية في رأسمال الشركة (المطلب الأول)، ولقد ثار جدلا فقهيا حول الطبيعة القانونية لشركة المساهمة، هل هي عقد تخضع إلى جميع أحكام العقود بما في ذلك أحكام سلطان الإرادة، أم هي تنظيم يخضع في نشاطه إلى قواعد قانونية وتنظيمية معدة مسبقا (المطلب الثاني).
المطلب الأول: خصائص شركة المساهمة
تتمتع شركة المساهمة بمجموعة من الخصائص تجعلها تتميز عن نظيراتها من نفس النوع كما هو الحال عليه بالنسبة لشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم، فتعتمد عند تأسيسها على الاعتبار المالي في التعاقد (الفرع الأول)، كما ينقسم رأسمالها إلى مجموعة من الأسهم تكون قابلة للتداول بالطرق القانونية (الفرع الثاني) ويسأل الشريك في شركة المساهمة في حدود الأسهم التي يمتلكها في رأسمالها (الفرع الثالث)، وتتمتع إضافة إلى هذه الخصائص باسم وعنوان يميزانها عن بقية الشركات الأخرى (الفرع الرابع).
الفرع الأول: الاعتبار المالي
عندما نشأت هذه الشركة قال بشأنها عميد أساتذة القانون التجاري بفرنسا " جورج ريبير" Georges Ripert أنها أبهر وسيلة اكتشفت من أجل جمع المال، وهكذا تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، كونها تعتمد على المال كدافع للتعاقد، إذ يعتبر رأسمالها هو الضامن الوحيد لدائنيها.
وبالرجوع إلى نص المادة 594 ق.ت.ج/2 نجد بعض الآثار المترتبة عن هذا الاعتبار، بحيث أكدّ على أنه: "إذا لم يحترم الحد الأدنى لرأسمال الشركة فيجب على المؤسسين أن يقوموا برفعه إلى النصاب القانوني( 5ملايين د.ج)، وهذا خلال سنة، وإلا تحولت الشركة إلى شكل آخر، وفي حالة العكس يجوز لكل من له مصلحة في أن يطلب البطلان( الحل القضائي) بعد توجيه إنذار إلى ممثلي الشركة بالتسوية".
الفرع الثاني: ينقسم رأس مال الشركة إلى أسهم قابلة للتداول
تعتبر هذه الخاصية كتحصيل حاصل للخاصية الأولى وذلك كون شخصية الشريك لا تهم، وإنما العبرة بما يملكه من أسهم، والتي يمكن أن يتنازل عنها وقت ما شاء، ولعل هذا الأمر هو السر المحفز للمدخرين الصغار في الولوج إلى هذه الشركات، نظرا لسهولة استرجاع أموالهم في حال احتاجوها.
الفرع الثالث: مسؤولية الشريك
لا يسأل الشريك في شركة المساهمة إلا في حدود الأسهم التي أكتتب بها في رأس مال الشركة، كما لا يكتسب صفة التاجر، وهذه الخاصية تعتبر كنتيجة طبيعية لوجود الاعتبار المالي كأساس للتعاقد في شركة المساهمة.
وقد أضاف المشرع الجزائري شرط آخر بموجب المادة 592/2 ق.ت وهو ألا يقل عدد الشركاء عن سبعة.
الفرع الرابع: اسم وعنوان الشركة
يُستمد عنوان الشركة عادة من الغرض الذي أنشأت لأجله، ويتكون من اسم شريك واحد أو أكثر متبوع بكلمة "شركة المساهمة" مع ذكر مبلغ رأسمال الشركة، لأن ذلك يدَّعم الضمان العام للشركة والمقرر لفائدة الغير المتعامل معها.
ولقد أكد المشرع الجزائري على أنه في حالة إغفال رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها، ومديروها العامون أو الميسرون عن الإشارة في العقود والسندات للمعلومات السالف ذكرها، فإنهم يعاقبون بغرامة من 20ألف إلى 50ألف د.ج. وهذا ما جاء في نص المادة 833 ق.ت.ج.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لشركة المساهمة
لقد ثار جدلا فقهيا حول الطبيعة القانونية لشركة المساهمة، فاتجه الرأي بالقول بأنها عقد تخضع في تكوينها إلى جميع شروط وأركان العقد بصفة عامة (الفرع الأول)، بينما ذهب رأي آخر إلى اعتبارها نظام يخضع في تكوينه لمجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية المعدة مسبقا من طرف الهيئة التنظيمية (الفرع الثاني)، واهتدى رأي آخر إلى موقف معتدل إذ اعتبرها كيان قانوني ينشأ بواسطة عقد وتسري عليه جميع النصوص والأحكام التنظيمية (الفرع الثالث).
الفرع الأول: شركة المساهمة عقد
أكدَّ أنصار هذا الرأي أن شركة المساهمة هي عبارة عن عقد ينشأ بإرادة الأطراف، بحيث لا يجبر أي طرف للانضمام إليها.
ويحتج هؤلاء الفقهاء بمجموعة من الحجج نوردها فيما يلي:
لا تنشأ الشركة إلا بتوافق إرادة الأطراف المؤسسين لها.
لا يمكن جبر طرف على التعاقد مع طرف آخر.
هناك حرية في اختيار نمط التسيير، فقد يذهب المؤسسون إلى اختيار نظام مجلس إدارة وقد يقومون كذلك باختيار نمط مجلس المديرين ومجلس المراقبة.
كما تعطى للأطراف كامل الحرية في اختيار نوع النشاط المزاول من طرف أعضاء الشركة المعنية.
نقد: تعرض أنصار هذا الموقف لانتقادات بخصوص الحجج التي جاءوا بها:
- رغم أن هنالك حرية في اختيار الشخص المتعاقد معه إلا أنه لا يمكن أن يكون عدد الشركاء أقل من الحد المسموح به قانونا.
- قد يجبر الشريك في شركة المساهمة أن يقبل المساهم، سواء في إطار التنازل عن السهم أو فتح رأس مال للجمهور.
عندما يختار المؤسسون نمط تسيير ليس لهم الحرية في الجمع بين النمطين، كما أنه يكون دائما النظام القائم علية نمط معد مسبقا في إطار تنظيم قانوني.
الفرع الثاني: شركة المساهمة مؤسسة أو تنظيم
فيرى أنصار هذا الرأي أن شركة المساهمة هي تنظيم قانوني ينشأ في ظل قواعد قانونية صارمة، لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها أو عدم تطبيقها.
فبالرجوع إلى القانون الجزائري مثلا والذي أكد في أحد أحكامه انه لا تلجأ علنيا للادخار إلا شركات المساهمة التي يكون رأسمالها 5ملايين د.ج، وهكذا لا يجوز للأطراف في هذه الحالة الاتفاق على مخالفة هذا المبدأ القانوني، حتى ولو تعلق الأمر بالمؤسسين، ذلك أنه الأحكام القانونية في المجال التجاري أحكام آمرة ومن النظام العام، فيجوز للأطراف أو المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
نقد: لقد انتقد هذا الرأي كونه يعدم دور إرادة الأطراف في:
- إنشاء الشركة واختيار المؤسسين واختيار نوع الشركة.
- نظام الانتخابات بالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المديرين ومجلس المراقبة.
- تعيين محافظ حسابات من خلال قائمة معدة سابقا.
وهذه الانتقادات كلها عجلت في ظهور موقف وسط تبنى روية أخرى.
الفرع الثالث: الموقف الثالث
اعتبر أنصار هذا الموقف أن شركة المساهمة هي عقد ينشأ في إطار القانون، ولقد أخذ بهذا الرأي جل المشرعين بحيث اعتبروا شركة المساهمة عقد ينشأ بإرادة الأطراف لكن لا يحي إلا في ظل مجموعة من القواعد القانونية والتي لا يجوز مخالفتها.
المبحث الثاني: إجراءات تأسيس الشركة المساهمة وكيفية تسييرها
قد تأسس الشركة عن طريق لجوئها العلي للادخار وهذا بعد أن تحترم فيها جميع الإجراءات والشروط الشكلية التي أقرها المشرع في أحكام مواد القانون التجاري، أو تؤسس فوريا دون اللجوء إلى هذه التقنية، وعلى العموم يجب على المؤسسين احترام جميع إجراءات تأسيس الشركة، سواء تعلق الأمر بالتأسيس الفوري أو التأسيس المتتابع (المطلب الأول)، وقد يختار المؤسسون الأوائل جهاز واحد فقط لتسيير الشركة مثل ما هو الحال عليه بالنسبة للمجلس الإدارة، أو أن تعهد مهنة التسيير بمجلس المديرين ومجلس المراقبة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: إجراءات تأسيس شركة المساهمة
إذا كان رأس مال شركة المساهمة خمسة (05) ملايين دينار جزائري، وكان مؤسسو الشركة قد احترموا جميع إجراءات التأسيس المتتابع، جاز لهم تأسيس شركة المساهمة بفتح رأس مالها للجمهور عن طريق اللجوء العلني للادخار (الفرع الأول)، أما إذا كان رأسمال الشركة لا يتجاوز مليون دينار جزائري، تتأسس الشركة فوريا دون اللجوء العلني للادخار (الفرع الثاني).
الفرع الأول: التأسيس المتتابع لشركة المساهمة
وقد يطلق على هذا الإجراء التأسيس عن طريق اللجوء العلني للادخار، بحيث يلجأ المؤسسون الأوائل للشركة للجمهور من أجل السماح لهم بالمساهمة في رأس مال الشركة، فبعد تحرير العقد الأساسي للشركة أمام الموثق (أولا)، يتحول المؤسسون إلى أهم إجراء في هذه المرحلة وهو الاكتتاب أين يجب احترام بعض الإجراءات والشكليات المقررة قانونا (ثانيا).
أولا- تحرير العقد التأسيسي للشركة:
قبل التطرق إلى مسألة التأسيس المتتابع يجدر بنا التوقف عند ماهية المؤسس، فلقد عرفه الكثيرون، وكل رآه من زاوية، فلقد عرفه أحد الفقهاء على أنه كل من وقع على العقد الابتدائي للشركة.
بينما راح آخرون يعرفونه على أنه كل شخص أو جماعة أوكلت إليه أو إليها مهمة تأسيس الشركة، ولقد عرفه البعض على أنه كل شخص يباشر إجراءات التأسيس ويأخذ على عاتقه تجميع المساهمين والأموال اللازمة بتأسيس الشركة بما في ذلك اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، غير أن هذا الرأي لم يشترط التوقيع في العقد الابتدائي.
وبالرجوع إلى الجزائر فنجد أنه قد اشترط المشرع الجزائري حد أدنى لعدد المؤسسين لشركة المساهمة وهو سبعة (07).
وإن في اشتراط المشرع الجزائري لهذا العدد يؤكد على حرصه التام في حماية الاستقلالية في التأسيس، كما من شأن ذلك إعطاء أريحية للمتعامل مع الشركة في هذه المرحلة، وبالرجوع إلى المادة 592 من القانون التجاري في فقرتها الثانية (02) نجده قد أكد صراحة على أنه لا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة (07).
ويكون هذا أمام الموثق بطلب من مؤسسين أو أكثر، ويجب أن يتضمن هذا العقد البيانات الأساسية:
- اسم وموضوع الشركة
- رأس مال الشركة
- الأعضاء المؤسسون
- مدة الشركة.
وعلى ذكر رأس مال الشركة يجب التفرقة ما بين رأس المال عند التأسيس ورأس المال المستثمر، والذي قد يضم الأسهم والسندات، ويقع على المؤسسين في هذه المرحلة التزامين أساسيين:
- إيداع نسخة من العقد التأسيسي للشركة بالمركز الوطني للسجل التجاري
- نشر نسخة من العقد التأسيسي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا وحسب المادة 595 ق.ت.ج فقرة 1، 2، 3، فإن عدم الالتزام بهذين الإجراءين يجعل من عملية الاكتتاب مستحيلة.
ثانيا- الاكتتاب في رأسمال الشركة:
ينبغي التذكير إلى أن هذا النوع من الاكتتاب لا يكون إلا في ظل شركة المساهمة التي يكون رأسمالها 5ملايين د.ج، وهذا ما أكد عليه المشرع الجزائري في المادة 594 ق.ت.ج.
فبعد جمع رأسمال الشركة يقسم هذا الأخير إلى مجموعة من الأسهم متساوية القيمة، وتطرح فيما بعد إلى الجمهور من أجل شرائها، وتنبغي الإشارة إلى أن رأسمال الشركة في هذه الحالة (أي مرحلة الاكتتاب) يقع فقط على الأسهم النقدية، ويمس الحصص النقدية.
1) شروط الاكتتاب:
تثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد موثق، يتصرف الموثق على النحو المنصوص عليه في المادة 599 من القانون التجاري بناءا على تقديم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ يدفعها كل مساهم.
وهكذا يظهر من خلال الفقرة الأولى بأن الاكتئاب في هذه الحالة يخضع إلى شروط من اجل اعتباره قانونا ومن ثم يمكن إحداثه للآثار القانونية المرجوة منه، ويتعلق الأمر شروط شكلية (أ) وأخرى موضوعية (ب).
أ) الشروط الشكلية:
قد جاءت هذه الشروط في المواد 595 ق.ت.ج وما يليها وتتمثل أساسا في ثلاثة شروط:
الرسمية: يجب على الاكتتاب أن يكون محررا في عقد الشركة وأمام الموثق، وهذا تحت طائلة إبطال جميع الإجراءات، وهذا من شأنه حماية حقوق الغير والشركاء على حد سواء.
يجب أن يسجل العقد في السجل التجاري وهذا تحت طائلة عقوبة عدم تمتع الشركة بالشخصية المعنوية.
النشر في إحدى الصحف اليومية ومصلحة الشهر بالمركز الوطني للسجل التجاري.
ولقد جاء المرسوم رقم 95-438 ليحدد الشروط التي يجب إكمالها في مسألة النشر في هذه الإعلانات.
ب) الشروط الموضعية:
جاءت هذه الشروط في المادة 595 وما يليها من القانون التجاري، وتتلخص فيما يلي:
أن يكون الاكتتاب في كامل رأسمال الشركة لأنه الضمان الوحيد المقرر لجماعة الدائنين، وهذا ما جاءت به المادة 595 /1 ق.ت.ج.
- لا يجب أن يكون الاكتتاب معلق على شرط أو آجال زمنية.
- يجب أن يكون الاكتتاب ناجزا وجديا وهكذا لا يعتد بالاكتتاب الصوري.
- يجب أن تميز بين أمرين عند اكتتاب رأس المال: الأسهم المالية والأسهم العينية.
فيما يخص الأسهم المالية يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط:
* أن يدفع الربع ¼ من القيمة الاسمية لهذه الأسهم عند الاكتتاب.
* ويتم وفاء الزيادة مرة واحد أو عدة مرات، وهذا بناء على قرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومجلس المراقبة.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة الوفاء بالزيادة مدة 5 سنوات تحسب من تاريخ التسجيل في الشركة.
في حين يجب على المكتتبين بالأسهم العينية أن يُسددوا القيمة العينية كاملة.
* تودع الأموال النقدية المكتتبة مع قائمة المكتتبين لدى الموثق أو مؤسسة مالية مؤهلة قانونا.
* كما يتلقى الموثق جميع بطاقات الاكتتاب من أجل التأكد من قيمة الأموال المودعة م 596 و 599 ق.ت.ج
* يقوم المؤسسون باستدعاء جميع المكتتبين واستدعاء الجمعية العامة التأسيسية وهذا ليقوموا بالتصريح بالاكتتاب والتصريح بالدفع.
02- آثار الاكتتاب بالأسهم:
بمجرد القيام بعملية الاكتتاب تترتب مجموعة من الآثار، بحيث يصبح للمكتتب بعض الحقوق أهمها:
- حق الاقتراع بنفسه أو من مثله.
- كل مكتتب له عدد الأصوات يمثل عدد الحصص التي اكتتب بها، على أنه لا يجوز أن تجاوز 5%من العدد الإجمالي للأسهم.
- لا تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب التصويت الأسهم المحطات لحساب الحصص العينية.
- لا يعطى لمقدم الحصة العينية صوت في المداولة.
03- آجال التأسيس باللجوء العلني للادخار:
- إذا لم تؤسس الشركة في أجل 6 أشهر من إيداع الملف لدى مصالح السجل التجاري يحق لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء اعتماد وكيل لسحب الأموال المودعة بالطرق القانونية.
- وفي حالة إعادة المؤسسون التفكير وقرروا إعادة تأسيس الشركة وجب القيام بإيداع الأموال من جديد مع احترام الإجراءات المنصوص عليها في المواد 598 و 599 ق.ت.ج.
04- مهام الجمعية العامة التأسيسية A.G.C:
بعد التأكد من المبالغ الممنوحة يقع على عاتق المؤسسين استدعاء جميع المساهمين من أجل جمعية تأسيسية يكون الغرض منها التأكيد على جميع المراحل التي سبق جمعها: الاكتتاب - الإيداع - الترخيص من اجل اللجوء العلني للادخار والتأكد من هوية جميع المساهمين، والتأكد من هوية جميع الأعضاء القائمين الأولين بالإدارة.
ويجب أن يتضمن المحضر في هذه الحالة جميع البيانات الضرورية التي تعرف بها الشركة من اسم - رأسمال الشركة - اسم ولقب المؤسسين - أسماء جميع المساهمين - نوع النشاط الذي تمارسه الشركة - المقر الرئيسي للشركة - أسماء جميع المساهمين ...الخ.
ولقد أكد المشرع الجزائري أن النصاب الذي تتطلبه قرارات الجمعية العامة التأسيسية هو نفسه المقرر في الجمعية العامة العادية، وهذا إعمالا لنص المادة 674 من القانون التجاري.
كما تضطلع الجمعية العامة التأسيسية بمجموعة من المهام نوردها فيما يلي:
- تتأكد الجمعية العامة التأسيسية من رأس المال المكتتب ويجب أن يكون كليا.
- التأكد من أن مبالغ الأسهم مستحقة.
- تبدي رأيها فيما يخص القانون الأساسي للشركة الذي لا ينبغي أن يعدل إلا بالإجماع جميع المكتتبين.
في حالة وجود حصص عينية تقوم الجهة القضائية المختصة بتعيين محافظ الحصص، وهذا مع توفر الشروط التالية:
- تقديم طلب من طرف مؤسس أو أكثر إلى الجهة القضائية المختصة.
- يجب ألا يكون هنالك تشريع خاص ينظم المسألة.
- يجب على محافظ الحصص الالتزام بحالات التنافي المباشرة أو غير المباشرة، كأن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة التي أوكلت إليه مهمة تقدير الحصص العينية فيها.
تفصل A.G.C في تقدير الحصص العينية التي يقوم وعلى مسؤولية محافظ الحصص بتقديرها وإيداع تقرير بشأن ذلك لدى مصالح السجل التجاري CNRC، ثم بعد ذلك يضع كل من هذا التقرير ونسخة من القانون الأساسي للشركة تحت تصرف المكتتبين، ولا يجوز لها أن تخفض هذا التقدير إلا بإجماع المكتتبين، وفي حالة عدم الموافقة عليه يشار عليه في محضر الجمعية التأسيسية وتعد الشركة غير مؤسسة.
الفرع الثاني: التأسيس الفوري لشركة المساهمة
يقتصر هذا التأسيس على المؤسسون الأوائل فقط دون حاجة إلى اكتتاب عام، ويحتكم هذا النوع من الشركات إلى المواد 605 إلى 609 من القانون التجاري. والجدير بالذكر أن كلا من النوعين من شركة المساهمة يشترك في بعض الأحكام ولاسيما المواد 596- 602- 603- 604 من القانون التجاري الجزائري.
فيخضع التأسيس الفوري إلى مجموعة من الإجراءات يجب احترامها من طرف المؤسسون الأوائل، ويتعلق الأمر بتسجيلها لدى المصالح القانونية (أولا)، ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة الاكتتاب (ثانيا)، لتأتي بعدها عملية تقدير الحصص (ثالثا)، ويجب القيام بتعيين القائمون الأوائل بالإدارة (رابعا).
أولا- تسجيل الشركة:
تطبيقا للأحكام العامة الواردة في القانون التجاري والقانون المدني ولاسيما المادة 417 و418 من القانون المدني و المادة 548 و549 ق.ت، يلتزم المؤسسون بتسجيل الشركة في السجل التجاري.
تمنح للمؤسسين مهلة 6 أشهر من تاريخ إيداع المشروع القانون الأساسي للشركة، وإلا جاز لكل مكتتب أن يطلب تعيين وكيل لسحب الأموال المودعة( إما لدى الموثق أو لدى المؤسسات المالية المؤهلة)، وهذا بعد خصم مصاريف التوزيع.
ثانيا- الاكتتاب:
بمجرد الاكتتاب يقوم المكتتبون بتقديم تصريح بالدفع بموجب عقد موثق، بعدها يؤكد الموثق صحة المبالغ المدفوعة والمصرح بها بموجب بطاقة الاكتتاب، وهذا بعد أن يتأكد من المبالغ المالية المقدمة بين يديه، أو تلك المودعة لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا.
وتجدر الإشارة إلى أنه تسري على هذا الالتزام نفس الأحكام المتعلقة بالاكتتاب العام فيما يخص:
- أن يكون الاكتتاب على كامل رأس المال.
- فيما يخص الأسهم النقدية، وجب أن تحرر ¼ القيمة الاسمية للسهم، والبقية قد تدفع مرة أو عدة مرات بقرارات( م. الإدارة أو م الديرين) على ألا تتجاوز 05 سنوات.
- فيما يخص الأسهم التي تقابل الحصص العينية، وجب أن تحرر قيمتها كاملة لأنها تقدر بمقدار، ليست بمال حقيقي( ليست بضمان عام).
ثالثا- تقدير الحصص العينية:
قد يقدم أحد المؤسسون حصة عينية، ويقصد بالحصة العينية الأموال المادية أو المعنوية غير النقود كالعقارات والمنقولات والحقوق المعنوية القابلة للتقدير والتحقيق.
ونظرا لأهمية هذه العملية تعهد مسألة تقييم الحصة لاختصاصي يسمى بمندوب أو محافظ الحصص (le commissaire aux apports)، فيقوم بتقييم هذه الحصة ويلتزم بما يلي:
- يقدم تقرير بذلك .
- يقوم بإيداع هذا التقرير لدى مصلحة السجل التجاري.
- يضع هذا التقرير مع نسخة من القانون التأسيسي للشركة في متناول المكتتبين الآخرين.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا تعهد محافظ الحصص قبول المهمة أو الاحتفاظ بمهامه كخبير لتقدير الحصص رغم وجود موانع قانونية وحالة من حالات عدم الملائمة.
رابعا- تعيين القائمين بالإدارة:
يعين القائمون بالإدارة الأولون و أعضاء مجلس الإدارة الأولون و مندوبو الحسابات في القانون الأساسي للشركة، وهذا ما جاءت به المادة 609 ق.ت.ج.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بتعيينات مؤقتة لتعويض الأعضاء وهذا بعد أن تتوفر الشروط الآتية:
- شغور منصب القائم بالإدارة أو أكثر.
- سبب الشغور وفتة أو استقالة، لم يذكر المشرع لا العزل ولا الغياب.
- أن يتم التعيين بين جلستين عامتين.
- إذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى المذكور في العقد التأسيسي لكنه موافق للحد الأدنى القانوني فيجب أن يعين مجلس الإدارة العضو المتخلف خلال ثلاثة(03) أشهر من تاريخ وقوع الشغور ( المادة 617/3 ق.ت).
يجب عرض التعيينات التي قام بها مجلس الإدارة بموجب المادة 617/2و3 من القانون التجاري على الجمعية المقبلة حتى تصادق عليها، وفي حالة عدم المصادقة على هذه التعيينات لا يؤثر ذلك في صحة القرارات المتخذة من قبل الأعضاء المستغفلون .
وفي حالة عدم تعيين الأعضاء المتخلفون يجوز لكل من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء بتعيين وكيل لاستدعاء الجمعية العامة، وهذا سواء من أجل:
* تعيين في حالة عدم تعيينه من طرف مجلس الإدارة.
* المصادقة على تعيين مجلس الإدارة.
وتنبغي الإشارة إلى أنه في حالة انخفاض عدد القائمين بالإدارة إلى مادون الحد القانوني( أقل من 03) وجب على من تبقى منهم استدعاء الجمعية العادية لإتمام النصاب.
ويُنتخب أعضاء مجلس الإدارة من طرف:
- الجمعية العامة التأسيسية A.G.C.
- أو الجمعية العامة العادية A.G.E.
وتحدد مدة العضوية في العقد التأسيسي للشركة، وفي هذه الحالة يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه:
- لا يمكن لمدة العضوية أن تتجاوز 06 سنوات.
- يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.